السيد محمد كاظم المصطفوي

222

القواعد الفقهية

قاعدة كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام المعنى : معنى القاعدة هو أنّ كلّ مكلّف كان ذاهبا إلى مكّة المكرّمة إذا وصل لإحدى المواقيت يجب عليه الإحرام ، ولا يجوز المرور من الميقات بدون الإحرام . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب . منها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : « كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العتيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة . فكتب إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة ، فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة » « 1 » . دلّت على وجوب الإحرام عند المرور بالميقات حال الاختيار وهذا هو المطلوب . ومنها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لا تجاوزها إلّا وأنت محرم » « 2 » . دلّت على وجوب الإحرام على كلّ مكلّف جاوز الميقات والدلالة

--> ( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 241 باب 15 من أبواب المواقيت ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 241 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 1 .